السيد محمد علي العلوي الگرگاني
36
منهج الصالحين
بدن الإنسان أو شك في أنه يقال هذا من دم الإنسان أم البعوضة فهو محكوم بالنجاسة . 7 - الإسلام مسألة 212 : إذا تشهّد الكافر أي قال اشهد ان لا أله ألّا الله وأشهد ان محمداً ( ص ) رسول الله فقد صار مسلماً وبعد اسلامه فقد طهر بدنه وريقه وعرقه و . . . ولكن في حال اسلامه حين قوله الشهادتين إذا تنجس شيء في بدنه فيجب ازالتها وكذا إذا كان قد تنجس بنجاسة خارجية قبل الإسلام وقد زال عين النجاسة فالأقوى عليه ان يطهّره . مسألة 213 : إذا كان في حال كفره قد ارتدى لباساً رطباً أو عرق به بحيث اتصلت الرطوبة باللباس فإذا لم يكن قد أرتدي هذا اللباس حال اسلامه أو كان قد ارتداه فالأحوط وجوباً في كلا الحالتين الاجتناب عنه . مسألة 214 : إذا قال الكافر الشهادتين ولم يعلم أنه هل قالهما عن عقيدة وايمان قلبي أم لا فهو محكوم بالطهارة وكذا الحكم إذا علم بعدم اعتقاده بذلك قلبياً . 8 - التبعيّة : مسألة 215 : التبعية معناها طهارة شيء نجس تبعاً لطهارة غيره . مسألة 216 : إذا تحول الخمر إلى خل فإن الاناء يتبع الخل في الطهارة نعم إذا كان خارج الاناء متنجساً بذلك الخمر بالسراية فالأحوط وجوب الاجتناب عنه . مسألة 217 : إذا غلى العصير العنبي ولم يذهب ثلثاه ووقع منه على شيء فالأحوط وجوباً تطهيره نعم الاناء الذي يغلي فيه العصير العنبي